All legislation

مرسوم Decree No. 14711 20/06/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة فالوغا العقارية (قضاء بعبدا) للشيخ احمد جاسم فهد آل ثاني من التابعية القطرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14711
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2809/2810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14711 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الشيخ احمد جاسم فهد آل ثاني من التابعية القطرية المسجل برقم 29/2005/أ تاريخ 14/04/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخ أحمد جاسم فهد آل ثاني من التابعية القطرية بتملك العقارات رقم 3 ـ 1458 ـ 1550 ـ 2778 و 2856 من منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا، البالغة مساحتها الاجمالية 64749م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار