ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء
بناء على المرسوم رقم 2791/92 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء وتعديلاته)
بناء على المرسوم 7482 تاريخ 25/2/2002 (المخطط التوجيهي لمنطقة عين سعادة - العشيرة)
وبعد الاطلاع على كتاب المستدعي رقم 94/2002 تاريخ 22/12/2003
وبعد الاطلاع على قرار بلدية بيت مري رقم 201 تاريخ 1/12/2003
وبعد الاطلاع على كتاب وزارة البيئة رقم 2410/ب تاريخ 27/8/2003
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 24/12/2003 محضر رقم 60
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقاران 1276 و1278 من منطقة عين سعادة العقارية (العشيرة) في قضاء المتن من نظام المنطقة المصدق بالمرسوم 7482 تاريخ 25/2/2002 وذلك فيما يعود بالسماح باستكمال الإجراءات القانونية التي تسمح بمتابعة العمل في المزرعة القائمة عليهما.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عنه في المادة الأولى أعلاه يبقى العقاران خاضعين لكافة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل حميه