All legislation

مرسوم Decree No. 14712 20/06/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة فالوغا العقارية (قضاء بعبدا) للسيد شهاب احمد غلوم رضا اشكناني من التابعية الكويتية

Type
مرسوم · Decree
Number
14712
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14712 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينيةالعقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد شهاب احمد غلوم رضا اشكناني من التابعية الكويتية المسجل برقم 4/2005/أ تاريخ 07/01/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان ما يطلب الترخيص بتملكه عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد شهاب أحمد غلوم رضا اشكناني من التابعية الكويتية بتملك 1200 سهم في العقار رقم 2730 من منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ التي تمثل مساحة 13192.50 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 26385م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار