All legislation

قرار Decision No. 42 10/06/2005

الاعتراف بالماجيستير علوم في هندسة الكهرباء الصادرة عن جامعة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
10/06/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3486/3487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 10/06/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البقاع. مرسوم الترخيص: رقم 5294 تاريخ 19 ـ 4 ـ 2001 اسم الكلية: الهندسة. اسم الشهادة: الماجيستير علوم في هندسة الكهرباء. تعتبر شهادة الماجيستير علوم في هندسة الكهرباء، التي تمنحها صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في هندسة الكهرباء، شرط أن تكون مبينة على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، بعد البكالوريوس علوم (108 أرصدة ـ 3 سنوات) في هندسة الكهرباء، وألا يقل عدد أرصدتها عن اثنين وخمسين رصيدا نصف سنوي(ة) على الأقل، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ولحيازة البكالوريوس علوم في هندسة الكهرباء، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2003/2004 مع العلم أن مهنة الهندسة في لبنان تستلزم الحصول على إذن لمزاولتها من المراجع المختصة بموجب قانون تنظيم مزاولة مهنة الهندسة رقم 636 تاريخ 23/4/1997

بيروت في 10/6/2005 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق