ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء) ولا سيما المادة السادسة عشرة منه
بناء على المرسوم رقم 2616 تاريخ 14/9/1953 (تصديق خريطة تنظيم ضواحي بيروت الجنوبية)
بناء على المرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966 (تنظيم المنطقة العاشرية في مدينة بيروت)
بناء على المرسوم رقم 7505 تاريخ 10/11/1995 (الغاء تخطيط تمديد كورنيش الرملة البيضاء في منطقة المصيطبة (محافظة بيروت) والشياح (قضاء بعبدا) العقاريتين
بناء على الطلب المقدم من المستدعي والمسجل برقم 22903 تاريخ 7/5/2005
وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني بقراره رقم 22 تاريخ 18/5/2005
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى المشروع السياحي المنوي إقامته على العقارين رقم 3687 و3688 من منطقة المصيطبة العقارية من شرط عدم تجاوز ارتفاع البناء 5،5م فوق مستوى طريق الجناح المصدق بموجب المرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966 (تنظيم المنطقة العاشرة في مدينة بيروت).
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المشار إليه أعلاه، يخضع البناء لكافة الأحكام القانونية المرعية الإجراء، ولا سيما لجهة نظام البناء في المنطقة الارتفاقية العاشرة في مدينة بيروت، وأحكام المجموعات الكبرى المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004، وتأمين السلامة العامة وارتفاقات الطيران.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل حميه