المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الحلم" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيدة تراز مارون القصيفي الى اسم الانسة ريتا ابراهيم الصياح، اللبنانية الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح "DIVA MAGAZINE".
قرار Decision No. 360 01/08/2005
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962،
بناء على القرار رقم 47 تاريخ 25/04/1988 (الترخيص باصدار مطبوعة "الحلم")،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في جونيه الاستاذ طوني وهبه الكريدي والمسجل تحت عدد 5416/2005 تاريخ 28/06/2005 والذي بموجبه تنازلت السيدة تراز مارون القصيفي عن ملكية مطبوعة "الحلم" الاسبوعية، غير السياسية، لصالح الانسة ريتا ابراهيم الصياح،
بناء على الطلب المقدم من الانسة ريتا ابراهيم الصياح والمسجل تحت رقم 2154 تاريخ 05/07/2005 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدالاسمها واضافة لغتين)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الحلم" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيدة تراز مارون القصيفي الى اسم الانسة ريتا ابراهيم الصياح، اللبنانية الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح "DIVA MAGAZINE".
مادة 2: تضاف اللغتان الفرنسية والانكليزية الى اللغة العربية التي تصدر بها المطبوعة اصلا، ويكون صدورها باللغات الثلاث المذكورة في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تتحمل الصحافية ميشال جورج عارج سعاده مسؤولية المطبوعة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آب 2005 وزير الاعلام غازي العريضي