All legislation

قرار Decision No. 410 19/08/2005

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم "لوتس" "LOTUS"

Type
قرار · Decision
Number
410
Date
19/08/2005
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2005, p. 4378/4379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 410 تاريخ 19/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962،

بناء على الطلب المقدم من السيد جمال سعد الدين السعيدي والمسجل تحت رقم 1397 تاريخ 07/05/2005 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد جمال سعد الدين السعيدي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، باسم "لوتس LOTUS" يتحمل مسؤوليتها الصحافي سلطان عبدالله سليمان.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2005 وزير الاعلام غازي العريضي