المادة 1
مادة 1: يمنح السيد جمال سعد الدين السعيدي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، باسم "لوتس LOTUS" يتحمل مسؤوليتها الصحافي سلطان عبدالله سليمان.
قرار Decision No. 410 19/08/2005
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962،
بناء على الطلب المقدم من السيد جمال سعد الدين السعيدي والمسجل تحت رقم 1397 تاريخ 07/05/2005 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد جمال سعد الدين السعيدي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، باسم "لوتس LOTUS" يتحمل مسؤوليتها الصحافي سلطان عبدالله سليمان.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آب 2005 وزير الاعلام غازي العريضي