All legislation

قرار Decision No. 46 17/06/2005

الاعتراف بالدبلوم العام في الترجمة الصادرة عن جامعة بيروت العربية

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
17/06/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3489/3490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 17/06/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية. اسم الكلية: كلية الآداب. اسم الشهادة: الدبلوم العام في الترجمة. يعتبر الدبلوم العام في الترجمة التي تمنحه كلية الآداب في جامعة بيروت العربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ويعادل دبلوم تخصصي مدته سنة واحدة بعد البكالوريوس في نفس الاختصاص، ويخوله حامله تحضير رسالة لنيل الماجيستير، شرط أن تكون مبنيا على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مواد هذا الدبلوم مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لإعداد هذا الدبلوم ابتداء من العام الجامعي 2003/2004

بيروت في 17/6/2005 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر بهاء مقصود رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق