المادة 1
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية. اسم الكلية: كلية الآداب. اسم الشهادة: الدبلوم العام في الترجمة. يعتبر الدبلوم العام في الترجمة التي تمنحه كلية الآداب في جامعة بيروت العربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ويعادل دبلوم تخصصي مدته سنة واحدة بعد البكالوريوس في نفس الاختصاص، ويخوله حامله تحضير رسالة لنيل الماجيستير، شرط أن تكون مبنيا على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مواد هذا الدبلوم مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لإعداد هذا الدبلوم ابتداء من العام الجامعي 2003/2004