All legislation

قرار Decision No. 48 17/06/2005

الاعتراف بالدبلوم الجامعي في الآداب الصادرة عن جامعة بيروت العربية

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
17/06/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 17/06/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية.

اسم الكلية: كلية الآداب.

اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي في الآداب.

يعتبر الدبلوم الجامعي في الآداب، الذي تمنحه كلية الآداب في جامعة بيروت العربية في الاختصاصات التالية:

اللغة العربية وآدابها،

اللغة الإنكليزية وآدابها،

اللغة الفرنسية وآدابها،

الجغرافيا، التاريخ، الفلسفة، الاجتماع، علم النفس، الترجمة، الإعلام،

شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ويعادل دبلوم تخصصي مدته سنة واحدة بعد البكالوريوس في نفس الاختصاص، ويخول حامله تحضير رسالة لنيل شهادة الماجيستير، شرط أن يكون مبنيا على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مواد هذا الدبلوم مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لإعداد هذا الدبلوم ابتداء من العام الجامعي 1975/1976 .

بيروت في 17/6/2005 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق