المادة 1
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية.
اسم الكلية: كلية الآداب.
اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي في الآداب.
يعتبر الدبلوم الجامعي في الآداب، الذي تمنحه كلية الآداب في جامعة بيروت العربية في الاختصاصات التالية:
اللغة العربية وآدابها،
اللغة الإنكليزية وآدابها،
اللغة الفرنسية وآدابها،
الجغرافيا، التاريخ، الفلسفة، الاجتماع، علم النفس، الترجمة، الإعلام،
شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ويعادل دبلوم تخصصي مدته سنة واحدة بعد البكالوريوس في نفس الاختصاص، ويخول حامله تحضير رسالة لنيل شهادة الماجيستير، شرط أن يكون مبنيا على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مواد هذا الدبلوم مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لإعداد هذا الدبلوم ابتداء من العام الجامعي 1975/1976 .