All legislation

مرسوم Decree No. 14817 20/06/2005

الغاء قسم من تخطيط وتحديد نظام في منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
14817
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3015/3016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14817 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 2616 تاريخ 14/9/1953 (تصديق خريطة تنظيم ضواحي بيروت الجنوبية)

بناء على المرسوم رقم 7505 تاريخ 10/11/1995 (الغاء تخطيط تمديد الكورنيش البحري)

بناء عل المرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966 (تنظيم المنطقة العاشرة في مدينة بيروت)

بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 4/6/2003 - محضر رقم 27 وتاريخ 25/8/2003 - محضر رقم 39 وتاريخ 16/3/2005 محضر رقم 13

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 704 تاريخ 22/7/2003

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القسم (A, B, C, D, E & F) من التخطيط المبين على الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 2616 تاريخ 14/1/1953 في منطقة المصيطبة العقارية، المحدد بخطوط مائلة حمراء على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1

المادة 2

مادة 2: تخضع العقارات الواقعة بين القسم من التخطيط الملغى بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والبحر لنظام القسم السادس من المنطقة الارتفاقية العاشرة في مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966، كما تخضع للنظام المذكور العقارات الواقعة بين التخطيط الملغى بالمرسوم رقم 7505 تاريخ 10/11/1995 والبحر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه