المادة 1
مادة 1: ألغي القسم (A, B, C, D, E & F) من التخطيط المبين على الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 2616 تاريخ 14/1/1953 في منطقة المصيطبة العقارية، المحدد بخطوط مائلة حمراء على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1
مرسوم Decree No. 14817 20/06/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 2616 تاريخ 14/9/1953 (تصديق خريطة تنظيم ضواحي بيروت الجنوبية)
بناء على المرسوم رقم 7505 تاريخ 10/11/1995 (الغاء تخطيط تمديد الكورنيش البحري)
بناء عل المرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966 (تنظيم المنطقة العاشرة في مدينة بيروت)
بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 4/6/2003 - محضر رقم 27 وتاريخ 25/8/2003 - محضر رقم 39 وتاريخ 16/3/2005 محضر رقم 13
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 704 تاريخ 22/7/2003
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي القسم (A, B, C, D, E & F) من التخطيط المبين على الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 2616 تاريخ 14/1/1953 في منطقة المصيطبة العقارية، المحدد بخطوط مائلة حمراء على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1
مادة 2: تخضع العقارات الواقعة بين القسم من التخطيط الملغى بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والبحر لنظام القسم السادس من المنطقة الارتفاقية العاشرة في مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966، كما تخضع للنظام المذكور العقارات الواقعة بين التخطيط الملغى بالمرسوم رقم 7505 تاريخ 10/11/1995 والبحر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه