All legislation

قرار Decision No. 518 19/08/2005

يتعلق بنقل ترخيص وكالة الاتصالات الدولية والسفر O.T.T الى وكالة هاني هوليديز ش.م.م -فئة اولى-

Type
قرار · Decision
Number
518
Date
19/08/2005
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2005, p. 4379/4380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 518 تاريخ 19/08/2005
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 09/08/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة هاني هوليديز ش.م.م. رقم 339/2 تاريخ 01/03/2005 والمتعلق بنقل ترخيص وكالة الاتصالات الدولية والسفر O.T.T الى وكالة هاني هوليديز ش.م.م،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة،

بناء اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /9/ تاريخ 03/03/1988 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة هاني هوليديز ش.م.م. القائمة على العقار رقم /6169/ قسم /72/ المزرعة- بيروت- بناية وقف الروم- طابق خامس- بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك