All legislation

قرار Decision No. 51 24/06/2005

الاعتراف بالبكالوريوس في الآداب الصادرة عن جامعة هايكازيان

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
24/06/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3493/3494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 24/06/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعديل القرار المبدئي رقم 22/22/2005 اسم الجامعة: جامعة هايكازيان. مرسوم ترخيص: 9657 تاريخ 28/12/1996 اسم الكلية: كلية العلوم الاجتماعية. اسم الشهادة: بكالوريوس في الآداب (اختصاص تربية زائد دبلوم في التعليم اختصاص تربية الطفولة المبكرة). تعتبر شهادة البكالوريوس في الآداب اختصاص تربية المتضمنة الدبلوم في التعليم اختصاص تربية الطفولة المبكرة التي تمنحها كلية العلوم الاجتماعية معادلة للإجازة التعليمية في تربية الطفولة المبكرة، شرط أن يكون حامل هذه الشهادة حائزا على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى أن لا يقل مجموعة عدد الأرصدة النصف سنوية عن 111 رصيدا وعلى لا تقل أرصدة مادة التربية عن 45 رصيدا نصف سنوي منها خمسة وعشرون رصيدا في تربية الطفولة المبكرة، وعلى أن لا يقل عدد السنوات الدراسية عن أربعة وفقا للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية التعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت في 24/6/2005 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق في 27/6/2005 وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق