All legislation

قرار Decision No. 52 24/06/2005

الاعتراف بالدبلوم العام في الدراسات العليا الصادرة عن جامعة القديس يوسف معهد الاداب الشرقية

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
24/06/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 24/06/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف. اسم المعهد: معهد الآداب الشرقية. اسم الشهادة: الدبلوم العام في الدراسات العليا ـ اختصاص: اللغة العربية وآدابها ـ التاريخ ـ الفلسفة ـ الإسلاميات. يعتبر الدبلوم العام في الدراسات العليا الذي يمنحه معهد الآداب الشرقية التابع لجامعة القديس يوسف في بيروت، في أحد الاختصاصات الآتية: اللغة العربية وآدابها ـ التاريخ ـ الفلسفة ـ الإسلاميات، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلا لدبلوم عال، ويخول حامله نيل شهادة الماجستير في الاختصاص نفسه، بعد إعداد رسالته ومناقشتها بنجاح، شرط ألا تقل مدة الدراسة المفروضة لنيله عن سنة جامعية واحدة، وشرط أن يكون مبنيا على إجازة في الاختصاص نفسه مدة دراستها أربع سنوات على الأقل، أو ما يعادلها رسميا (بكالوريوس أو ليسانس). يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد ابتداء من العام الجامعي 1970/1971

بيروت في 24/6/2005 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق في 27/6/2005 وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق