المادة 1
اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف. اسم المعهد: معهد الآداب الشرقية. اسم الشهادة: الدبلوم العام في الدراسات العليا ـ اختصاص: اللغة العربية وآدابها ـ التاريخ ـ الفلسفة ـ الإسلاميات. يعتبر الدبلوم العام في الدراسات العليا الذي يمنحه معهد الآداب الشرقية التابع لجامعة القديس يوسف في بيروت، في أحد الاختصاصات الآتية: اللغة العربية وآدابها ـ التاريخ ـ الفلسفة ـ الإسلاميات، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلا لدبلوم عال، ويخول حامله نيل شهادة الماجستير في الاختصاص نفسه، بعد إعداد رسالته ومناقشتها بنجاح، شرط ألا تقل مدة الدراسة المفروضة لنيله عن سنة جامعية واحدة، وشرط أن يكون مبنيا على إجازة في الاختصاص نفسه مدة دراستها أربع سنوات على الأقل، أو ما يعادلها رسميا (بكالوريوس أو ليسانس). يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد ابتداء من العام الجامعي 1970/1971