ان اامدير العام للشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4261 تاريخ 20/10/72 لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة،
بناء على القرار رقم /231/ تاريخ 30/07/1997 والمتعلق بالترخيص الى وكالة ميكار (حليم قربان) بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية،
بناء على الطلب المقدم من شركة تأجير السيارات للشرق الاوسط (ميكار) ش.م.م. رقم 891/2 تاريخ 23/05/2005 والمتعلق بفتح فرع للوكالة،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وكالة تأجير السيارات للشرق الاوسط ش.م.م. (ميكار) MECAR اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /1435/ في صور- حي الرمل- ملك الصباح ووهبي وسحمراني -طابق ارضي- بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية على ان تتقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك