المادة 1
اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف اسم المعهد: معهد الآداب الشرقية. اسم الشهادة: الدبلوم العام في الدراسات العليا ـ اختصاص: التربية. يعتبر الدبلوم العام في الدراسات العليا في اختصاص التربية، الذي يمنحه معهد الآداب الشرقية التابع لجامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلا لدبلوم عال، ويخول حامله نيل شهادة الماجستير في الاختصاص نفسه، بعد إعداد رسالته ومناقشتها بنجاح، شرط ألا تقل مدة الدراسة المفروضة لنيله عن سنة جامعية واحدة، وشرط أن يكون مبينا على إجازة مدة دراستها أربع سنوات على الأقل، أو ما يعادلها رسميا (بكالوريوس أو ليسانس). يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد ابتداء من العام الجامعي 1970/1971