All legislation

قرار Decision No. 54 24/06/2005

الاعتراف بالدبلوم الجامعي في الدراسات الاسلامية والمسيحية الصادرة عن جامعة القديس يوسف

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
24/06/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3495/3496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 24/06/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف اسم المعهد: معهد الآداب الدراسات الإسلامية والمسيحية. اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي في الدراسات الإسلامية والمسيحية. تعتبر شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسميا، ومخولة حاملها متابعة الدراسة في سبيل الحصول على الإجازة في الدراسات الإسلامية والمسيحية، شهادة الدبلوم الجامعي في الدراسات الإسلامية والمسيحية (Diplome universitaire en etudes islamo-chretiennes (DUIC), التي يمنحها معهد الدراسات الإسلامية والمسيحية التابع لكلمة العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف ـ بيروت، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستين رصيدا نصف سنوي موزعة على أربعة فصول دراسية، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2004/2005

بيروت في 27/6/2005 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة صدق في 27/6/2005 وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق