المادة 1
اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف اسم المعهد: معهد الآداب الدراسات الإسلامية والمسيحية. اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي في الدراسات الإسلامية والمسيحية. تعتبر شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسميا، ومخولة حاملها متابعة الدراسة في سبيل الحصول على الإجازة في الدراسات الإسلامية والمسيحية، شهادة الدبلوم الجامعي في الدراسات الإسلامية والمسيحية (Diplome universitaire en etudes islamo-chretiennes (DUIC), التي يمنحها معهد الدراسات الإسلامية والمسيحية التابع لكلمة العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف ـ بيروت، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستين رصيدا نصف سنوي موزعة على أربعة فصول دراسية، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2004/2005