ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/01/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة) لا سيما المادة 33 منه،
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة)،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة لادارة لعبة "الركبي 13" نظرا لعدم وجود اتحاد لادارتها في لبنان من السادة: 1- محمد احمد حبوس -رئيسا 2- داني كزندجيان- نائبا للرئيس 3- سامي غرابدينان- امينا للسر 4- ريمون صافي- امينا للصندوق 5- غالب حليمة- عضوا 6- طوني جرجس- عضوا 7- ميراي زيادة- عضوا مهمتها: أ- ادارة لعبة "الركبي 13" والاشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان. ب- تشكيل المنتجات الوطنية لتمثيل لبنان في الخارج. ج- التعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية والدولية.
مادة 2: تبدأ مهام اللجنة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 30/09/2006.
مادة 3: على اللجنة المذكورة التقيد بالواجبات المترتبة عليها سندا لاحكام المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001، على ان تقوم بتزويد وزارة الشباب والرياضة بتقارير مفصلة ودورية عن النشاطات التي تنفذها.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2005
وزير الشباب والرياضة
احمد فتفت