All legislation

قرار Decision No. 87 23/08/2005

يتعلق بتأليف لجنة لادارة لعبة "الركبي 15"

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
23/08/2005
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2005, p. 4382/4383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 23/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/01/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع جمعيات الشباب والرياضة والكشافة) لا سيما المادة 33 منه،

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة لادارة لعبة "الركبي 15" نظرا لعدم وجود اتحاد لادارتها في لبنان من السادة: 1- محمد علي الجمال- رئيسا 2- شادي توما- نائبا للرئيس 3- سرج صباغة- امينا للسر 4- جورج عون- امينا للصندوق 5- عبدالله علي الجمال- عضوا مهمتها: أ- ادارة لعبة "الركبي 15" والاشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان. ب- تشكيل المنتخبات الوطنية لتمثيل لبنان في الخارج. ج- التعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية والدولية.

المادة 2

مادة 2: تبدأ مهام اللجنة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 30/09/2006.

المادة 3

مادة 3: على اللجنة المذكورة التقيد بالواجبات المترتبة عليها سندا لاحكام المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001، على ان تقوم بتزويد وزارة الشباب والرياضة بتقارير مفصلة ودورية عن النشاطات التي تنفذها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2005 وزير الشباب والرياضة احمد فتفت