ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/01/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع جمعيات الشباب والرياضة والكشافة) لا سيما المادة 33 منه،
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة لادارة لعبة "الركبي 15" نظرا لعدم وجود اتحاد لادارتها في لبنان من السادة: 1- محمد علي الجمال- رئيسا 2- شادي توما- نائبا للرئيس 3- سرج صباغة- امينا للسر 4- جورج عون- امينا للصندوق 5- عبدالله علي الجمال- عضوا مهمتها: أ- ادارة لعبة "الركبي 15" والاشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان. ب- تشكيل المنتخبات الوطنية لتمثيل لبنان في الخارج. ج- التعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية والدولية.
مادة 2: تبدأ مهام اللجنة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 30/09/2006.
مادة 3: على اللجنة المذكورة التقيد بالواجبات المترتبة عليها سندا لاحكام المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001، على ان تقوم بتزويد وزارة الشباب والرياضة بتقارير مفصلة ودورية عن النشاطات التي تنفذها.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2005
وزير الشباب والرياضة
احمد فتفت