All legislation

مرسوم Decree No. 14738 20/06/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن) للسيدة مي حمود ابراهيم العنجري من التابعية الكويتية

Type
مرسوم · Decree
Number
14738
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2814/2815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14738 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيدة مي حمود ابراهيم العنجري من التابعية الكويتية المسجل برقم 125/2004/أ تاريخ 29/12/2004 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثةالاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة مي حمود ابراهيم العنجري من التابعية الكويتية بتملك العقارين رقم 4236 و4238 من منطقة بيت مري العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتهما 4635م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار