ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب للسيد عبد الله بن علي بن عبد الكريم النملة من التابعية السعودية المسجل برقم 20/2005/أ تاريخ 26/02/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد الله بن علي بن عبد الكريم النملة من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 1192 من منطقة ضهر الصوان العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 5833 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار