All legislation

قرار Decision No. 9115 23/08/2005

ادراج اسم "شركة علي شرف الدين وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
9115
Date
23/08/2005
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2005, p. 4383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9115 تاريخ 23/08/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/01/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/05/2005 القاضي بالترخيص لـ "شركة علي شرف الدين وشريكه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/08/2005 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة.

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة علي شرف الدين وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 647.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه