All legislation

مرسوم Decree No. 14826 27/06/2005

السماح بزيادة عامل الاستثمار العام لبناء فندق على العقار رقم 1279 في منطقة حارة صخر العقارية- قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
14826
Date
27/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3016/3018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14826 تاريخ 27/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على القانون رقم 339 تاريخ 06/08/2001 (تمديد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995 المتعلق باستثناء انشاء الفنادق من بعض احكام قانون البناء ومن الانظمة المتخذة عملا به)،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء والغاء المرسوم رقم 2351/1992)،

بناء على المرسوم رقم 8575 تاريخ 30/08/2002 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة جونية وضواحيها -قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان)،

بناء على الطلب المقدم من المستدعي رقم 16401 تاريخ 22/01/2004،

بناء على موافقة وزارة السياحة على طلب المرحلة الاولى من الترخيص بكتابها بتاريخ 30/12/2003،

وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني بقراره رقم 12 تاريخ 10/03/2004،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير السياحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام على العقار رقم 1279 من منطقة حارة صخر العقارية في قضاء كسروان ليصبح كما يلي: عامل الاستثمار العام 3 بدلا من 50،1 على أن تشمل الزيادة أعلاه زيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته.

المادة 2

مادة 2: يجب أن يتقيد البناء بخرائط الترخيص المعطاة له.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء المبين أعلاه وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل أو ضرر من أي نوع من كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر غن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: شارل رزق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه