المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: حسن محمد مصطفى ـ علي عبدو بكر ـ عباس محمد مظلوم ـ حسين علي شومان ـ علي حسني شومان. بتأسيس نقابة "نقابة مربي المواشي في محافظة بعلبك الهرمل».
قرار Decision No. 97 14/06/2005
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 638/4 تاريخ 17/05/2005
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: حسن محمد مصطفى ـ علي عبدو بكر ـ عباس محمد مظلوم ـ حسين علي شومان ـ علي حسني شومان. بتأسيس نقابة "نقابة مربي المواشي في محافظة بعلبك الهرمل».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
14 حزيران 2005 وزير العمل د. طراد حمادة