ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب لشركة المجموعة المتحدة الدولية للفنادق حمد ابراهيم عبد الرحمن التويجري وشركاه (شركة ذم.م.) المسجل برقم 27/2005/أ تاريخ 06/04/2005 يثبت ان ما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة المجموعة المتحدة الدولية للفنادق حمد ابراهيم عبد الرحمن التويجري وشركاه (شركة ذ.م.م.) بتملك العقار رقم 5413 من منطقة كفرذبيان العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحته 65397م.م. والغاية من التملك هي انشاء مشروع سياحي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار