All legislation

مرسوم Decree No. 14745 20/06/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان) لشركة المجموعة المتحدة الدولية للفنادق

Type
مرسوم · Decree
Number
14745
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2823/2824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14745 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب لشركة المجموعة المتحدة الدولية للفنادق حمد ابراهيم عبد الرحمن التويجري وشركاه (شركة ذم.م.) المسجل برقم 27/2005/أ تاريخ 06/04/2005 يثبت ان ما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة المجموعة المتحدة الدولية للفنادق حمد ابراهيم عبد الرحمن التويجري وشركاه (شركة ذ.م.م.) بتملك العقار رقم 5413 من منطقة كفرذبيان العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحته 65397م.م. والغاية من التملك هي انشاء مشروع سياحي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار