المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: انطوان الياس الهبر ـ علي محمد كزما ـ كريم ريمون زرقا ـ علي خليل فتوني ـ حسن نسيم قبيسي. بتأسيس نقابة باسم «نقابة تجار أجهزة الخليوي في لبنان».
قرار Decision No. 115 20/06/2005
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 804/4 تاريخ 15/6/2005
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: انطوان الياس الهبر ـ علي محمد كزما ـ كريم ريمون زرقا ـ علي خليل فتوني ـ حسن نسيم قبيسي. بتأسيس نقابة باسم «نقابة تجار أجهزة الخليوي في لبنان».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
20 حزيران 2005 وزير العمل د. طراد حمادة