All legislation

مرسوم Decree No. 14746 20/06/2005

الترخيص لشركة ارسيكو ش.م.م. الرياض للمقاولات بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين كسور العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
14746
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2854/2825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14746 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب شركة ارسيكو ش.م.م. الرياض للمقاولات المسجل برقم 2/2005/أ تاريخ 04/01/2005 الذي يثبت ان مجموع ما ترغب الشركة بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة ارسيكو ش.م.م. الرياض للمقاولات بتملك العقارات رقم 397 ـ 403 ـ 409 ـ من منطقة عين كسور العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتها 36470 م.م. والغاية من التملك هي البناء والاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار