ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 (تصديق المخطط التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زوق مكايل العقارية في قضاء كسروان) وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بلدية زوق مكايل رقم 70 تاريخ 23/06/2004،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 30/06/2004- محضر رقم 28.
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16/06/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي القسم من المنطقة المخصصة «مباني وإنشاءات للبلدية وحديقة عامة ومواقف سيارات وملاعب رياضية» المصدقة بالمرسوم رقم 13319/98 المحدد بالأرقام 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 1 من منطقة زوق مكايل العقارية وذلك وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا القسم لنظام المنطقة الاتفاقية C3 الواقع ضمنها والمصدقة بالمرسوم رقم 13319/98
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل حميه