All legislation

مرسوم Decree No. 14828 27/06/2005

الغاء قسم في المنطقة المخصصة "مباني وانشاءات للبلدية وحديقة عامة ومواقف سيارات وملاعب رياضية" المصدقة بالمرسوم رقم 13319/98 في منطقة ذوق مكايل العقارية -قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
14828
Date
27/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14828 تاريخ 27/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 (تصديق المخطط التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زوق مكايل العقارية في قضاء كسروان) وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية زوق مكايل رقم 70 تاريخ 23/06/2004،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 30/06/2004- محضر رقم 28.

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القسم من المنطقة المخصصة «مباني وإنشاءات للبلدية وحديقة عامة ومواقف سيارات وملاعب رياضية» المصدقة بالمرسوم رقم 13319/98 المحدد بالأرقام 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 1 من منطقة زوق مكايل العقارية وذلك وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا القسم لنظام المنطقة الاتفاقية C3 الواقع ضمنها والمصدقة بالمرسوم رقم 13319/98

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه