المادة 1
مادة 1: تمنح شركة ف. ضباعي وشركاه ش.م.م، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية، باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية باسم {BLINK MAGAZINE}، شرط أن يكون الاسم على سطر واحد بالحجم ذاته.
قرار Decision No. 251 24/06/2005
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1004114 تاريخ 6/4/2005 باسم شركة "ف. ضباعي وشركاه ش.م.م" ممثلة بشخص الانسة فاليري الياس ضباعي، والسيد جوزق الياس ضباعي اللذين يوقعان عنها بالانفراد
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1638 تاريخ 26/5/2005 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة ف. ضباعي وشركاه ش.م.م، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية، باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية باسم {BLINK MAGAZINE}، شرط أن يكون الاسم على سطر واحد بالحجم ذاته.
مادة 2: تتحمل الصحافية هدى شفيق الأسير مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران 2005 وزير الاعلام شارل رزق