All legislation

قرار Decision No. 251 24/06/2005

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات العربية والانكليزية والفرنسية باسم BLINK MAGAZINE

Type
قرار · Decision
Number
251
Date
24/06/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3504/3505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 251 تاريخ 24/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1004114 تاريخ 6/4/2005 باسم شركة "ف. ضباعي وشركاه ش.م.م" ممثلة بشخص الانسة فاليري الياس ضباعي، والسيد جوزق الياس ضباعي اللذين يوقعان عنها بالانفراد

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1638 تاريخ 26/5/2005 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة ف. ضباعي وشركاه ش.م.م، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية، باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية باسم {BLINK MAGAZINE}، شرط أن يكون الاسم على سطر واحد بالحجم ذاته.

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية هدى شفيق الأسير مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 2005 وزير الاعلام شارل رزق