ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء)،
بناء على القانون رقم 339 تاريخ 06/08/2001 الرامي الى تعديل العمل بالقانون رقم 402 المتعلق باستثناء انشاء الفنادق من احكام قانون البناء ومن الانظمة المتخذة عملا به،
بناء على المرسوم رقم 1141 تاريخ 20/10/1983 وتعديلاته (تصديق التصميم التوجيهي لمنطقة ادما- الدفنة- كفرياسين)،
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 المتعلق بتطبيق احكام قانون البناء،
بناء على الطلب المقدم من المستدعي المسجل برقم 2134/2003 تاريخ 05/04/2003 الذي يطلب بموجبه الاستفادة من احكام القانون 339/2002،
بناء على موافقة وزارة السياحة بكتابها رقم 2726/2 تاريخ 18/02/2003،
وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 24/09/2003 المحضر رقم 45 وبتاريخ 03/11/2003 المحضر رقم 52،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير السياحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء الفندق على العقار رقم 605 من منطقة كفرياسين العقارية (قضاء كسروان) ليصبح 3 بدلا من 1،5 على أن تشمل الزيادات أعلاه زيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته والطابق الإضافي بموجب أحكام المادة 14 من القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء).
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وزيادة الارتفاع وعدد الطوابق الناتجة عنه، يبقى البناء خاضعا لكافة أحكام قانون البناء والأنظمة المتخذة عملا به، يجب أن يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء المبين أعلاه وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل حميه
وزير السياحة
الامضاء: شارل رزق