All legislation

مرسوم Decree No. 14750 20/06/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) للسيد محمد احمد علي حسن رقيط العلي من التابعية الاماراتية

Type
مرسوم · Decree
Number
14750
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2827/2828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14750 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد محمد احمد علي حسن رقيط العلي من التابعية الاماراتية المسجل رقم 8/2005/أ تاريخ 13/01/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد احمد علي حسن رقيط العلي من التابعية الاماراتية، بتملك القسم رقم 10 من العقار رقم 5761 من منطقة عاليه العقارية ـ قضاء عاليه ـ ويعود له مساحة 127.79م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 983م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار