All legislation

قرار Decision No. 66 04/07/2005

تسوية وضع النادي الثقافي الرياضي في لعبة كرة الطاولة

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
04/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 04/07/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)

بناء على العلم والخبر رقم 24/أد تاريخ 9/1/1965

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 669/د تاريخ 25/2/2004

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 1/8/2004

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية المسماة النادي الثقافي الرياضي والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 24/أد تاريخ 9 /1/1965، مركزها: بتدين اللقش، قضاء: جزين، محافظة: الجنوب، ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية النادي الثقافي الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطاولة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها، وعلى الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء لا سيما المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم 7279 تاريخ 25/1/ 2002

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2005 وزير الشباب والرياضة الآن طابوريان