ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات)
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 7/8/2001 لا سيما المادة 391 وما يليها منه
بناء على رأي لجنة العفو تاريخ 2/6/2005 والمتضمن اقتراح ابدال عقوبة اعدام المحكوم عليه المدعو محمد علي عشقعلي ناصري بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يـأتي:
المواد
مادة 1: تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق المحكوم عليه المدعو محمد علي عشقعلي ناصري من الجنسية الإيرانية والمقضي بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات لبنان قرار رقم 833 تاريخ 13/12/2001 والحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية الغرفة السابعة قرار رقم 140 تاريخ 10/3/2005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الامضاء: شارل رزق