ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب للسيد عبد الرحمن ناصر عبد المحسن عبد الله السعيد وزوجته السيدة ليلى عبد الكريم محمد اليعيش من التابعية الكويتية المسجل برقم 6/2005/أ تاريخ 08/01/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يطلبان الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد الرحمن ناصر عبد المحسن عبد الله السعيد من التابعية الكويتية، بتملك العقارات رقم 1089 ـ 1090 ـ 1093 و1800 سهما في العقار رقم 1087 من منطقة فالوغا العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحتها 8026.25م.م. ولزوجته السيدة ليلى عبد الكريم محمد اليعيش من التابعية الكويتية بتملك 600 سهما في العقار رقم 1087 من ذات المنطقة العقارية والتي تمثل مساحة 893.75م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 3575م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار