المادة 1
مادة 1: ينقل القاضي السيد سهيل عبد الصمد (الدرجة 21) رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة استئناف جبل لبنان (الهيئة الاتهامية) ويعين رئيسا للغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز.
مرسوم Decree No. 15169 23/09/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتعديلاته ولا سيما المادتين 5 و80 منه
بناء على محضر جلسة مجلس القضاء الاعلى رقم 467 تاريخ 11/8/2005
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينقل القاضي السيد سهيل عبد الصمد (الدرجة 21) رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة استئناف جبل لبنان (الهيئة الاتهامية) ويعين رئيسا للغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز.
مادة 2: ينقل القاضي السيد راشد طقوش (الدرجة 14) رئيس الغرفة الحادية عشرة لدى محكمة استئناف بيروت ويعين رئيسا اصيلا للغرفة لدى محكمة التمييز التي يرأسها حاليا بالانتداب.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: شارل رزق