All legislation

مرسوم Decree No. 14831 28/06/2005

السماح بزيادة عاملي الاستثمار وتجاوز طول واجهة البناء الاقصى للعقارات رقم 1183 و564 و 563 من منطقة القبة العقارية- الشويفات (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
14831
Date
28/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3023/3024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14831 تاريخ 28/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون اتنظيم المدني)،

بناء على القانون رقم 339 تاريخ 06/08/2001 (تمديد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995 المتعلق باستثناء انشاء الفنادق من بعض احكام قانون البناء ومن الانظمة المتخذة عملا به)،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/04/1970 (تعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948/1964)،

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء، والغاء المرسوم رقم 2351/1992)،

بناء على طلب المستدعي رقم 2443 تاريخ 11/08/2003،

وبعد الاطلاع على موافقة وزارة السياحة بكتابها رقم 1845/2 تاريخ 26/08/2003،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية الشويفات رقم 122 تاريخ 15/09/2003،

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 38 تاريخ 20/08/2003 ورقم 45 تاريخ 24/09/2003،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير السياحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار السطحي والعام على العقارات رقم 1183 و564 و563 من منطقة القبة العقارية ـ الشويفات (قضاء عاليه) ليصبح كما يلي: ـ معدل الاستثمار السطحي: 30% ـ عامل الاستثمار العام: 0،60 على أن يشمل عامل الاستثمار العام الأقصى الزيادة الناتجة عن القانون 6/80 وملحقاته والطابق الإضافي بموجب أحكام المادة 14 من القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/ 1983 (قانون البناء). كما يسمح بتجاوز طول واجهة البناء على الطريق النسبة المحددة بالمرسوم 14313/70

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وزيادة الارتفاع وعدد الطوابق الناتجة عنه، ويبقى البناء خاضعا لكافة أحكام قانون البناء والأنظمة المتخذة عملا به، ويجب أن يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء المبين أعلاه وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقارات يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه وزير السياحة الامضاء: شارل رزق