All legislation

مرسوم Decree No. 14832 28/06/2005

السماح بزيادة عامل الاستثمار على العقار رقم 1419 من منطقة حارة صخر العقارية- قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
14832
Date
28/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3024/3025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14832 تاريخ 28/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 الرامي الى تعديل العمل بالقانون رقم 402 المتعلق باستثناء انشاء الفنادق من احكام قانون البناء ومن الانظمة المتخذة عملا به،

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 المتعلق بتطبيق احكام قانون البناء،

بناء على المرسوم رقم 637 تاريخ 13/05/1999 (السماح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 1419 من منطقة حارة صخر في قضاء كسروان)،

بناء على المرسومر رقم 8575 تاريخ 30/08/2002 وتعديلاته (تصديق التصميم التوجيهي لمنطقة جونيه وضواحيها)،

بناء على الطلب المقدم من المستدعي والمسجل برقم 2453 تاريخ 13/06/2002 الذي يطلب بموجبه الاستفادة من احكام القانون 339/2002،

وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 22/01/2003 محضر رقم 4،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير السياحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام على العقار رقم 1419 من منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان) ليصبح كما يلي: ـ عامل الاستثمار العام 3 على أن تشمل الزيادات أعلاه زيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته.

المادة 2

مادة 2: يجب أن يتقيد البناء بخرائط الترخيص المعطاة له.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء المبين أعلاه وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه وزير السياحة الامضاء: شارل رزق