المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /498500000/ل.ل. (اربعماية وثمانية وتسعون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 6 ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. عقد مصالحة مع شركة المركز الريفي للصحة العامة ش.م.ل ـ رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 518/2005 تاريخ 21/7/2005 /498500000/ل.ل. (اربعماية وثمانية وتسعون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).