All legislation

مرسوم Decree No. 14754 20/06/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا) للامير محمد بن نواف بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
14754
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14754 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب للامير محمد بن نواف بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية المسجل برقم 28/2005/أ تاريخ 12/04/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية بتملك العقارين رقم 2270 و2374 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتهما 5422م.م. والغاية من التملك هي انشاء مشروع سكني تجاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدرعن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار