ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد محمد صالح يوسف بهبهاني من التابعية الكويتية المسجل برقم 31/2005/أ تاريخ 26/04/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان ما يملكه وما يطلب الترخيص له بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد صالح يوسف بهبهاني من التابعية الكويتية بتملك 1197 سهما في العقار رقم 4306 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ التي تمثل مساحة 2878 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 5770م.م. و2000 سهم في العقار رقم 173 من منطقة تعلبايا العقارية قضاء زحلة التي تمثل مساحة 3724م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 4469م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار