All legislation

مرسوم Decree No. 15171 23/09/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام - لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
15171
Date
23/09/2005
Official Gazette
Issue 44, 29/09/2005, p. 4727/4730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15171 تاريخ 23/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين /26/ و/60/ منه

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات العامة كما في السابق وصرف النفقات العامة اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور الموازنة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1984000000/ل.ل. فقط مليار وتسعماية وأربعة وثمانون مليون ليرة لبنانية. إلى: الجزء الأول الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 4 ـ الأمن العام. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 1 ـ قرطاسية للمكاتب. /30000000/ل.ل. فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية. إلى: البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 5 ـ محروقات وزيوت للتدفئة. /2000000/ل.ل. فقط مليونا ليرة لبنانية. إلى: البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل. النبذة 1 ـ محروقات سائلة. /1250000000/ل.ل. فقط مليار ومئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية. إلى: البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 4 ـ أدوية ومواد مخبرية. النبذة 1 ـ أدوية. /200000000/ل.ل. فقط مئتا مليون ليرة لبنانية. إلى: البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية. النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /200000000/ل.ل. فقط مئتا مليون ليرة لبنانية. إلى: البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 9 ـ مواد استهلاكية أخرى. النبذة 1 ـ مواد استهلاكية أخرى. /10000000/ل.ل. فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية. إلى: البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 2 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف. النبذة 1 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات. /35000000/ل.ل. فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية. إلى: البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 2 ـ مطبوعات. /65000000/ل.ل. فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية. إلى: البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل. /8000000/ل.ل. فقط ثمانية ملايين ليرة لبنانية. إلى: البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 3 ـ نفقات خدمة وتنظيفات. /74000000/ل.ل. فقط أربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية. إلى: البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 7 ـ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. النبذة 2 ـ تعويضات عائلية. /35000000/ل.ل. فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية. إلى: البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /20000000/ل.ل. فقط عشرون مليون ليرة لبنانية. إلى: البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل. /5000000/ل.ل. فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية. إلى: البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة. /20000000/ل.ل. فقط عشرون مليون ليرة لبنانية. مجموع الجزء الأول: /1954000000/ل.ل. فقط مليار وتسعماية وأربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية. إلى: الجزء الثاني (أ) البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. /30000000/ل.ل. فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية. مجموع الجزء الثاني: /30000000/ل.ل. فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية. مجموع الجزأين الأول والثاني: /1984000000/ل.ل. فقط مليار وتسعماية وأربعة وثمانون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور