المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة لو شركوتيه عون غروب ش.م.ل. إلى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن جهاز تكييف ماركة LCD (12000 BTU)، وتلفزيون ماركة LCD (14 إنش)، تقدر قيمتهما التقديرية بـ/1206000/ل.ل.
مرسوم Decree No. 15172 23/09/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/8/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة لو شركوتيه عون غروب ش.م.ل. إلى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن جهاز تكييف ماركة LCD (12000 BTU)، وتلفزيون ماركة LCD (14 إنش)، تقدر قيمتهما التقديرية بـ/1206000/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور