All legislation

مرسوم Decree No. 15172 23/09/2005

قبول هبة عينية مقدمة من شركة لوشركوتيه عون غروب ش.م.ل. الى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
15172
Date
23/09/2005
Official Gazette
Issue 44, 29/09/2005, p. 4730/4731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15172 تاريخ 23/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/8/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة لو شركوتيه عون غروب ش.م.ل. إلى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن جهاز تكييف ماركة LCD (12000 BTU)، وتلفزيون ماركة LCD (14 إنش)، تقدر قيمتهما التقديرية بـ/1206000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور