المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. 310000000/ل.ل. (ثلاثة مليارات ومائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. (تنفيذ عقد مصالحة بين وزارة الأشغال العامة والنقل وشركة سولو للدراسات الهندسية والتعهدات والتجارة ش.م.م. رأي الإستشارة رقم 287 تاريخ 27/4/2005). 3100000000/ل.ل. (ثلاثة مليارات ومائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).