ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة سعد وطراد لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن: ـ فرن غاز 6 أعين له خزان لقارورة الغاز ماركة Super Oven وقيمته التقديرية /499000/ل.ل. (أربعماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط). ـ غسالة سعة 5 كلغ ماركة LG وقيمتها التقديرية /499000/ل.ل (أربعماية وتسعة وتسعون إلف ليرة لبنانية فقط).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور