المادة 1
يعتمد في الجامعة اللبنانية نظام تدريس موحد هو النظام الفصلي المبني على المقررات والأرصدة، وفقا لسلم الشهادات التالية:
- الإجازة،
- الماجستر,
- والدكتوراه (L.M.D).
مرسوم Decree No. 14840 28/06/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على توصية مجلس الجامعة اللبنانية في جلسته بتاريخ 11/05/2004،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 25/2004-2005 تاريخ 18/01/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،
يرسم ما يأتي:
يعتمد في الجامعة اللبنانية نظام تدريس موحد هو النظام الفصلي المبني على المقررات والأرصدة، وفقا لسلم الشهادات التالية:
- الإجازة،
- الماجستر,
- والدكتوراه (L.M.D).
يعود لمجلس الجامعة تحديد تطبيق هذا النظام في الوحدات الجامعية بناء على توصية مجلس الوحدة.
وتحدد الاختصاصات وتسمية الشهادات العائدة لها، وتوضع المناهج والبرامج وأنظمة الامتحانات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي المبني على توصية مجلس الجامعة.
يقرر مجلس الجامعة، بناء على توصية مجلس الوحدة، الفترة الانتقالية اللازمة لتطبيق هذا النظام في كل وحدة واختصاص.
يلغى كل نص مخالف لهذا المرسوم مع مراعاة أحكام القوانين المرعية الإجراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار