المادة 1
مادة 1: عين الدكتور شربل مارون عازار الرئيس المتفرغ لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي (البوار) مديرا للمؤسسة المذكورة، وذلك لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي.
مرسوم Decree No. 14853 28/06/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بالمرسوم رقم 7148 تاريخ 14/01/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/08/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،
بناء على المرسوم رقم 7238 تاريخ 21/01/2002 (تفرغ رئيس مجلس ادارة المستشفى الحكومي)،
بناء على المرسوم رقم 14254 تاريخ 03/03/2005 المتضمن انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي وتعيين مجلس الادارة لديها،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين الدكتور شربل مارون عازار الرئيس المتفرغ لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي (البوار) مديرا للمؤسسة المذكورة، وذلك لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار