ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد غسان يوسف الدكاش المسجل برقم 5056 تاريخ 4/3/2005 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد غسان يوسف الدكاش تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في عينطورة ـ الطريق العام ـ العقار رقم 8 ـ ملك إميل والياس وهيبه ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني بالوكالة
الامضاء: يعقوب الصراف