All legislation

مرسوم Decree No. 15177 23/09/2005

تحديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
15177
Date
23/09/2005
Official Gazette
Issue 44, 29/09/2005, p. 4734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15177 تاريخ 23/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان عبد الله خليل الفغالي المسجل برقم 27119 تاريخ 28/12/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005

بناء على المرسوم رقم 12226 تاريخ 8/4/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر مجددة الرخصة الممنوحة للسيد جان عبد الله خليل الفغالي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في فرن الشباك ـ الطريق العام ـ قرب سينما سكالا ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف