المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مديرية حماية المستهلك تقدر مجمل قيمتها بـ/6357/ يورو وهي عبارة عن الأدوات التالية: 1 ـ ميزان قراط ماركة متلر ـ عدد 2 (Mettler Carat Scales). 2 ـ آلة ماركة بريسيديوم وهي آلة لمعرفة الإلماس إذا كان أصليا أو لا ـ عدد 1 (Presidium Duotester). 3 ـ إضاءة نوعية النهار ـ عدد 2 (Daylight Lamps). 4 ـ جهاز كشف Document ـ عدد 1 (Valutatest). 5 ـ مجاهر يدوية ـ عدد 10 (Loops). وذلك لتأسيس بنى تحتية عصرية مبنية على تقنيات حديثة من أجل دعم مسار كمبرلي وتسهيل إعادة انضمام لبنان إليه مجددا.