All legislation

مرسوم Decree No. 14839 28/06/2005

قبول هبة عينية مقدمة من نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة مديرية حماية المستهلك

Type
مرسوم · Decree
Number
14839
Date
28/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3033/3034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14839 تاريخ 28/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مديرية حماية المستهلك تقدر مجمل قيمتها بـ/6357/ يورو وهي عبارة عن الأدوات التالية: 1 ـ ميزان قراط ماركة متلر ـ عدد 2 (Mettler Carat Scales). 2 ـ آلة ماركة بريسيديوم وهي آلة لمعرفة الإلماس إذا كان أصليا أو لا ـ عدد 1 (Presidium Duotester). 3 ـ إضاءة نوعية النهار ـ عدد 2 (Daylight Lamps). 4 ـ جهاز كشف Document ـ عدد 1 (Valutatest). 5 ـ مجاهر يدوية ـ عدد 10 (Loops). وذلك لتأسيس بنى تحتية عصرية مبنية على تقنيات حديثة من أجل دعم مسار كمبرلي وتسهيل إعادة انضمام لبنان إليه مجددا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة دميانوس قطار وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار