ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة المطر للتجارة العامة المسجل برقم 9001 تاريخ 11/5/2005 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005
بناء على المرسوم رقم 10685 تاريخ 3/9/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة المطر للتجارة العامة، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في رمحالا ـ العقار رقم 634 ـ الشارع العام ـ قرب مستشفى الشحار ـ ملك محمد معروف مطر ـ قضاء عالية ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني بالوكالة
الامضاء: يعقوب الصراف