All legislation

مرسوم Decree No. 15159 23/09/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حمانا العقارية - قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
15159
Date
23/09/2005
Official Gazette
Issue 44, 29/09/2005, p. 4735/4736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15159 تاريخ 23/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب السيد عبد الله عبد العزيز القندي من التابعية الكويتية المسجل برقم 57/2005/أ تاريخ 4/8/2005 الذي يثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص له بتملكه في الاراضي اللبنانية يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد الله عبد العزيز القندي من التابعية الكويتية بتملك العقارين رقم 2963 ـ 2964 من منطقة حمانا العقارية ـ قضاء بعبدا البالغة مساحتهما 6234 م.م، والغاية من التملك هي بناء فيلا للسكن العائلي الخاص. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور